الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوالدك يرث زوجته المتوفاة في كل شيء تركته، لا فرق بين الأرض، وبين الذهب، والملابس، وغيرها، وليس من حق بعض ورثتها أن يمنعوه شيئًا من ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: إذا مات الميت، فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب، وفرش، وكتب، وأدوات كتابة، وماصة، وكرسي، كل شيء حتى شماغه، وغترته التي عليه، تنتقل إلى الورثة، وإذا انتقلت إلى الورثة، فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم، فلو قالوا -أي: الورثة- وهم راشدون: ثياب الميت لواحد منهم، ولبسها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يبيعوها، فلا بأس، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم... اهـ.
وينبغي عند الاختلاف رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فهي أقدر على فضّ الخلاف، وإيصال الحقوق لأهلها.
وإن كانت قد أوصت بأن يتصدق ببعض ملابسها، فهذه وصية تمضي في حدود الثلث، فإذا كانت تلك الملابس الموصى بها -فرضًا- لا تزيد على ثلث تركتها، فالوصية نافذة، ويجب إمضاؤها، فيُتصدق بها على من أوصت لهم بها.
وإذا نازع الورثة في وجود الوصية أصلًا، وقالوا: إنها لم توصِ بشيء، فينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وإن كانت لم توصِ أصلًا، فليس لكم التصرف في تلك الملابس قبل قسمتها بين ورثتها حسب أنصبتهم.
والله أعلم.