الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على صاحب المحل أن يخرج هذه النسبة؛ إلا إن كان قد نذرها.
ومجرد قول: (سأخرج 10 % من مكسب المحل سنويا) لا يعتبر نذرا، إلا إذا قال ذلك ناويا به النذر، بخلاف من قال: (لله عليَّ أن أخرج 10 % ..) فهذا صريح في النذر، ولا يحتاج إلى نية.
وراجع في ذلك الفتاوى: 160087، 110675، 132158.
والله أعلم.