الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة للإسبال بما يغطي ما تحت الكعبين من الجوارب والنعال، والحديث فيه: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزار. وليس من النعال والجوارب. وفي الحديث الآخر: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وهذا يدل على أن الإسبال الممنوع ليس خاصا بالإزار بل كل الثياب، وقد بينا في الفتوى: 160677. أن النهي عن الإسبال يشمل البنطال، وانظر أيضا الفتوى: 44520 في بيان أن الإسبال يكون في جميع الثياب.
كما بينا في فتاوى سابقة أن إسبال الثياب - ومنها السراويل - لغير خيلاء محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى المنع مطلقا، ومنهم من يرى أن المنع مقيد بما إذا كان الإسبال للخيلاء.
وانظر الفتوى: 274243. والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.