الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أن هذه المنحة إن كانت قد أخذت بتصاريح كاذبة، فلا يصح أن يقال: (لم أكن أعلم بعدم توفر شروطها فيَّ عند أخذها)! ومع ذلك فقول السائلة: (حين علمت أخذت قسطا فقط) يدل بظاهره على أنها أخذت هذا القسط بعد علمها بعدم الاستحقاق. وإن كان كذلك، فعليها هي أن ترد هذا المبلغ، لا على أبيها؛ لأنها هي التي أخذته، وقد جاء في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
قال المُظْهِري في شرح المصابيح: يعني: من أخذ مال أحد بغصب، أو عارية، أو وديعة؛ لزمه رده. اهـ.
وكون الدولة تفرض ذلك على ولي الطالب، فهذا باعتبار أن الطالب قاصر، وفي كفالة والده، ولذلك تخاطب وليه الذي يكفله.
ومن الناحية الشرعية: فإن للوالد بعد ذلك إن لم يتبرع بدفعه، فله أن يرجع على ابنته التي أخذت هذا المبلغ فيأخذه منها، إن كانت ذات مال، وإلا فهو دين عليها.
والله أعلم.