الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما صديقك الأول؛ فإنه يلزمك تجاهه أمور:
أحدها: رد ماله له، أو استحلاله منه، فقد أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.
وثانيها: إن كنت ماطلت في أداء حقه دون عذر شرعي، فعليك أن تتوب إلى الله أولًا من ظلمك له، وتطلب المسامحة منه؛ لما أخرجه البخاري ومسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتَّبِعْ. وقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه. أخرجه البخاري.
ثالثها: أن تطلب منه مسامحتك على ضربه، وكسر يديه، وأرضه بما أمكن من وجوه الترضية السائغة شرعًا.
وبقيامك بهذه الأمور تكون قد رددت له حقه.
ولا تخف من مواجهته، وإذا خفت، فأدخل بينكما مصلحين من الناس من ذوي الوجاهة والقبول للإصلاح بينكما.
وأما صديقك الثاني، فلا ندري أيكما الظالم في الخصومة.
وبكل حال؛ فينبغي أن تطلب منه المسامحة؛ إذ قلما تحصل خصومة بين اثنين إلا كان لكل واحد منهما حق عند صاحبه.
وأما مسألة الهجر: فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ لحديث أَبِي أَيُّوبَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. متفق عليه.
وإذا كان الهجر لأمر دنيوي لا ديني، فصاحبه يفوته ما يحصل من عفو، ومغفرة في ليلة النصف من شعبان، ولا ترفع أعماله في يومي الاثنين والخميس، كما بينا في الفتوى: 111881.
وقد يشرع الهجر في حالات، بيناها في الفتوى: 334705.
ويكفي في ترك الهجر إلقاء السلام ورده عند التلاقي، ولو لم يكن هناك استرسال في الكلام، فمجرد السلام مزيل للقطيعة، ورافع للهجر، كما بينا في الفتويين التاليتين: 385453، 348808.
والله أعلم.