الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في النقود بشرطين:
أولهما: أن تبلغ نصابًا -وهو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة-.
وثانيهما: أن يحول على النصاب الحول بالأشهر القمرية.
وعلى هذا؛ فإذا بلغ ما تجمعينه من النقود نصابًا، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت الزكاة فيها. ومقدارها ربع العشر، أي: 2.5%.
وإذا بلغت النقود نصابًا، ثم نقصت أثناء الحول؛ فلا زكاة فيها حتى تبلغ نصابًا، ويحول عليها الحول.
ومتى ظهر لك وجوب الزكاة في السنتين الماضيتين في النقود، ولم تخرجيها، فأخرجيها الآن.
وإذا ظهر لك عدم وجوب الزكاة، أو شككت هل وجبت الزكاة فيها أم لا؟ فالأصل براءة الذمة، ولا تطالبين بشيء، وراجعي الفتوى: 228949.
وأما بخصوص النذر: فإن نذرك يعد من النذر المعلق، والمنذور طاعة، وهو إطعام ستين مسكينًا، فيجب عليك الوفاء به، ما دام قد حصل الأمر الذي عَلَّقْتِ نذرك عليه، وانظري الفتوى: 120512.
والله أعلم.