الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب السلس يتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يجب عليه الوضوء لحدثه الدائم عند المالكية، وهو قول له قوة، فيجوز لمن ضاق عليه الأمر تقليده، كما ذكرنا في الفتوى: 141250. وأما الجمع بين الصلاتين بعذر السلس، فيبيحه فقهاء الحنابلة خلافا للجمهور، ولا حرج على من قلدهم وأخذ بقولهم.
قال البهوتي في كشاف القناع في بيان الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين: (وَ) الْحَالُ السَّادِسَةُ (لِمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا) كَصَاحِبِ سَلَسِ بَوْلٍ أَوْ مَذْيٍ، أَوْ رُعَافٍ دَائِمٍ وَنَحْوِهِ؛ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ حِينَ اسْتَفْتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِحَاضَةِ، حَيْثُ قَالَ فِيهِ: «فَإِنْ قَوِيت عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؛ فَافْعَلِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَنَحْوُهُ فِي مَعْنَاهَا. انتهى.
والله أعلم.