الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله للرجل التعدد في الزوجات، وجعل لذلك شرطا واحدا وهو القدرة على العدل بينهن، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
ولا يجب على الزوج أن يخبر زوجته إن أراد أن يتزوج من ثانية، وراجع الفتوى: 97917.
وإخباره لها من عدمه، ينبغي أن تراعى فيه المصلحة.
والله أعلم.