الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد الكلمة الإنجليزية التي تقال عند الوداع بمعنى : مع السلامة؛ فهذه تصلح كناية في الطلاق، فيقع بها الطلاق مع نية إيقاعه، وأمّا دون نية الإيقاع فلا.
وكتابة الطلاق باللفظ الصريح دون التلفظ به، له حكم الكناية، كما بينا ذلك في الفتوى: 315727.
وأمّا كلمة : (طلاق) إن كانت هكذا منكرة، وغير مضافة إلى الزوجة؛ فلا يقع بها الطلاق بغير نية؛ سواء كتبها، أو تلفظ بها.
والله أعلم.