الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأمّا سؤالك الأول: فلا مانع من إخراج الأب زكاة ابنه، إذا وّكله الولد في ذلك، أو أذن له في إخراجها، وانظر الفتوى: 74124.
وأمّا سؤالك الثاني: فإن العملات المختلفة يضمّ بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
فإذا بلغت نصابًا زكّيت بالقيمة بأي من تلك العملات، وحبذا لو كانت بالعملة التي ينتفع بها الفقير، وانظر الفتوى: 401248.
وعليه؛ فإن كان لديك عملات مختلفة، فإنك تضم بعضها إلى بعض، فإن بلغت نصابًا، وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، فإنك تزكيه بإخراج ربع عشر ما تملكه.
ولا حرج عليك في تقويم العملة، وإخراج الزكاة بعملة أخرى إن كان ذلك أنفع للفقير.
والله أعلم.