الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما ذكرت في السؤال أن الفتوى تكون بحسب ما يصفه السائل ويبينه. وقد قلت إنك " قبل أي عملية شراء من الزبون تشرح له بأنك وسيط بين المورد وبينه، وأنك تقدم خدمة فقط "
وبناء عليه؛ فهذه سمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو أحدهما. والسمسرة تعد من باب الجعالة. قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري.
وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها، فلا يشترط علمه بها. وانظر الفتوى: 45996
ولا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد من قبل البائع أو المشتري، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وعن الزهري قال: إذا دفع الرجلُ إلى الرجل متاعاً فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به.
والله أعلم.