الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوبي إلى الله من تعمد النظر إلى الحرام، وحيث إنك لم تتحققي من خروج المني، فصومك صحيح -إن شاء الله-؛ لأن الأصل صحة الصوم.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن نزل منه شيء بعد ملاعبته لزوجته وهو صائم. فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون الكفارة . اهـ
أما بخصوص الطهارة، فالمفتى به عندنا أنك ما دمت تشكين في هذا الخارج: هل هو مني أو مذي، فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت.
وانظري الفتوى: 158767.
والله أعلم.