الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على كلام للمعاصرين في هذه المسألة بخصوصها.
والظاهر أنه إن كان الأمر -كما وصفت- من أن الحساب مهجور، وقامت القرائن على أن مُنشئه قد استغنى عنه، وليس عليه ضرر في ذلك، فلا يظهر مانع من أخذ الحساب، وتملكه، والتصرف فيه بالبيع، أو غيره.
ويمكن أن تخرج هذه المسألة على مسألة جواز تملك ما ينبذه الناس رغبة عنه، قال ابن القيم في الطرق الحكمية: فالشارع لم يلغ القرائن، والأمارات، ودلائل الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده، وجده شاهدًا لها بالاعتبار، مرتبًا عليها الأحكام.
ثم ذكر أمثلة لما يُعمل فيه بالقرائن، وقال: ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام، والخرق، والخزف، ونحوه. اهـ.
والله أعلم.