الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكرت عن صديقك, فإنه يجوز تأخير الزكاة حتى يجد سيولة, ثم يخرج الزكاة, ولا تلزمه الاستدانة، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجوز تأخير الزكاة (لتعذر إخراجها من النصاب؛ لغيبة) المال، (ونحوها) كالمنع من التصرف فيه؛ لعدم الإمكان إذن (ولو قدر على الإخراج من غيره) أي: غير المال المزكى، فلا يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة، فلا ينقلب تضييقًا. اهـ.
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى: إذا كانت الأرض، ونحوها- كالبيت، والسيارة، ونحو ذلك- معدة للتجارة، وجب أن تزكي كل سنة، بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل؛ أعني: الذي اشترى به الأرض، أو السيارة، أو البيت. اهـ.
والله أعلم.