الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي دفعته جدتك لوالدتك يعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، إلا إذا أقامت أمّك بينة على دعواها بأن والدتها أعطتها المبلغ هبة، أو دينًا، وأبرأتها منه، وكذا لو صدقها الورثة فيما ادعته دون بينة، فلا يلزمها في كلا الحالين أن ترد المبلغ للتركة.
ورفض جدتك استرداد المبلغ، وقولها: إنها ستسكن مع ابنتها، هذا ليس صريحًا ــ لو ثبت ــ في أنها أعطتها المال هبةً، أو دينًا، وأسقطته؛ لأنها ربما تعني أنها ستكون مشاركة لها في ملكية البيت، وستسكن معها مقابل هذه المشاركة.
وعليه؛ فالأصل أن المبلغ من جملة التركة.
وليس لأمّك أن تتصدق منه بشيء دون إذن الورثة.
وما تصدقت به عليها من دون إذن الورثة، ضمنته، فيلزمها أن تدفع للورثة مقدار ما تصدقت به، إلا إذا رضوا بإمضاء تلك الصدقة.
والله أعلم.