الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن الحامل لا تحيض، وهو قول الجمهور، وراجعي الفتوى: 125144.
فما تراه الحامل من دم، يعد دم استحاضة.
ومن ثم؛ فيلزمك قضاء هذه الصلوات.
وإذا علمت هذا؛ فقضاء هذه الصلوات إنما يلزمك حسب قدرتك، وبما لا يضر ببدنك، أو بمعيشتك التي تحتاجينها، على ما هو مبين في الفتوى: 70806.
فتقضين حسب قدرتك، وبما لا تتضررين به.
والله أعلم.