الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ضابط التشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء، ونرجو أن تطلع عليه في الفتوى: 36376.
وعليه؛ فإن كان اللباس الداخلي الذي تسأل عنه مما هو مشترك في الاستعمال بين الرجال والنساء, أو كان خاصا بالرجال، فلا حرج في استعمالك له، ولا يعتبر ذلك من التشبه المنهي عنه شرعا.
أما إذا كان اللباس المذكور خاصا بالنساء, فلا يجوز لك لبسه لما فيه من التشبه بهن, وهو محرم شرعا.
والله أعلم.