الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للصائم فرضاً -سواء كان أداء أو قضاء أو نذراً- أن يفطر إذا دعي إلى وليمة أو غيرها بالاتفاق، أما إذا كان صومه تطوعاً، فقد اختلف أهل العلم هل له أن يفطر أم لا؟ والراجح جواز الفطر، كما بيناه في الفتوى رقم:
11515
والله أعلم.