الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامي يجوز له أن يقلّد من يوثَق بعلمه ودِينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، كما سبق في الفتوى: 186941.
وقد ذكرنا جواز التلفيق بين مذاهب أهل العلم بالضوابط الشرعية, وذلك في الفتوى: 185199.
وبناء على ما سبق, فيجوز للسائلة تقليد المالكية في مسألة الحدث المستنكح, وعدم الأخذ بمذهبهم في مسألة انتقال النجاسة, أو الوضوء, أو غيرهما من المسائل. ولا يعتبر هذا من التلفيق الممنوع.
كما يجوز لها تقليد المالكية في مسألة الحدث المستنكح, وعدم تقليد مذهبهم في مسألة سلس الريح.
وفي حال عدم تقليد المالكية في مسألة الحدث المستنكح, وكان هذا الحدث غير منتظم الخروج, بحيث ينقطع تارة، ولا ينقطع أخرى، ويتقدم وقت انقطاعه تارة ويتأخر أخرى؛ فإن هذا الحدث ينطبق عليه حكم السلس. وانظري في ذلك الفتوى: 136434.
لكننا ننصح السائلة بتقليد المذهب السائد في بلدها, وألا تكثر التنقل بين المذاهب, فإن ذلك مما يشوش عليها, ويوقعها في الحرج, والمشقة.
والله أعلم.