الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نرجحه من كلام أهل العلم أن الجنين لا يجوز إسقاطه لغير عذر شرعي، ولو كان في طور النطفة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 44731. وراجعي كذلك للفائدة الفتوى: 125306.
ولا يجوز لك طاعة زوجك في إسقاطه؛ فلا يطاع مخلوق في معصية الله، روى البخاري ومسلم عن علي -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
فالذي نوصيك به أن تحاوري زوجك في ضوء ما ذكرنا، وأن تذكّريه بأن الله عز وجل قد يبارك لكم في هذا الجنين، ويجعله قرة عين لكم في الدنيا والآخرة.
ويمكنك أن تنتدبي إليه من يكلمه في هذا الأمر، إن اقتضى الحال ذلك.
والله أعلم.