الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن هذا الشاب على الحال التي ذكرت في علاقته مع الفتيات، فقد أتى أمرا منكرا، وهو من موجبات فسقه.
والفسق من مسوغات طلب الطلاق، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 37112، ولمعرفة ضابط الفسق، انظري الفتوى: 271870.
ونوصيك بأن لا تعجلي لطلب الطلاق، بل اعملي على مناصحته وتذكيره بالله، فإن تاب وغلب على الظن صدقه في توبته فالحمد لله، وإلا فاطلبي منه الطلاق.
وإذا وقع الطلاق على غير عوض، فإنك تستحقين ما تستحقه المطلقة قبل الدخول، ومن ذلك أنك تستحقين نصف المهر، إلا إذا كان قد خلا بك خلوة صحيحة، وهي التي يؤمن فيها دخول ثالث عليكما، فتستحقين المهر كاملا.
ولمزيد الفائدة، راجعي الفتويين: 13599، 179425.
وإن كنت قد قمت بالبحث في جواله على سبيل التجسس عليه، فالواجب عليك التوبة، فالتجسس محرم شرعا بدلالة النصوص من الكتاب والسنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا.... {الحجرات:12}. وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا....الحديث.
والله أعلم.