الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما صدر منك مجرد وعد؛ بأن قلت -مثلا- أعد الله على كذا، فإن الوعد المجرد لا يلزم منه شيء؛ فليس يمينا ولا نذرا؛ وقد بينا ذلك في الفتوى: 372259، والفتاوى المحال عليها.
وعليه؛ لا يجب عليك أن تتصدقي بما ذكرت، وإنما يستحب لك ذلك وفاء بالوعد، فإن شئت أن تتصدقي به فتصدقي، وما شئت أن تمسكيه فأمسكيه، والصدقة خير لك إن كان ذلك لا يضرك.
وأما استماع الأغاني المحرمة، فهو محرم بأصل الشرع، فيجب الكف عنه، فعليك أن تتوبي إلى الله من تعمد سماع المعازف استجابة لشرع الله تعالى، ولا كفارة عليك بما وقع منك من الإخلال بالوعد؛ كما قدمنا.
واعلمي أن المحرم هو قصد الاستماع، وأما من سمع من غير قصد وحاول صرف ذهنه عن السماع مع كراهة ذلك في القلب، فلا إثم عليه، وانظري الفتوى: 142457.
ويعينك على التوبة والاستقامة على الخير الإكثار من سماع القرآن وتدبره، وصحبة الصالحات، ومجاهدة النفس والاجتهاد في الدعاء بأن يوفقك الله للتوبة النصوح.
والله أعلم.