الحكم فيمن طلق من ظاهر منها ثم تزوجها

29-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من ظاهر زوجته ولم يستطيع أن يصوم أو أن يطعم فطلق زوجته ثم أراد أن يرجعها، فهل يسقط عنه حد الظهار؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الطلاق رجعيا، وأراد الزوج إرجاع زوجته، فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر عن ظهاره، ولا تسقط الكفارة بطلاق، وأما إن كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، وأراد الزوج أن يعقد النكاح على مطلقته، فهل تسقط عنه الكفارة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الكفارة لا تسقط عنه مطلقا وأنها لازمة له، وذهب الشافعي في قول إلى سقوط الكفارة عنه، وله قول ثالث بأن الكفارة تسقط إن كانت البينونة بطلاق الثلاث، وإلا لم تسقط. قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الثاني: أنه إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها، لم يحل له وطؤها حتى يكفر، سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله، نص عليه أحمد، وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبي عبيد، وقال قتادة: وإذا بانت سقط الظهار، فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه. وللشافعي قولان كالمذهبين، وقول ثالث: إن كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار وإلا عاد. انتهى من "المغني". وقد استدل الجمهور بعموم قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 3]. قال ابن قدامة في "المغني" موجها الاستدلال بالآية: وهذا قد ظاهر من امرأته فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر. انتهى المقصود. وحجة الشافعي على سقوط الكفارة ما ذكره في كتابه "الأم"، حيث قال: لو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة، لأن هذا ملك غير الأول الذي كان فيه الظهار. انتهى. والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح، وننبهك في ختام هذا الجواب إلى عدم التعجل في التلفظ بالطلاق أو الظهار، لأن عاقبة ذلك الندم، واجعل التفاهم سبيلا لحل مشاكل الزوجية. والله أعلم.

www.islamweb.net