الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا يختلف بحسب حقيقة عمل زميلكم هذا، فإذا كان لا يعمل مع هذا المكتب، وإنما أخبركم بذلك سعيا لما يظنه مصلحة لكم. وبالتالي استلم منكم المبلغ ليسلمه للمكتب نيابةً عنكم، فهو وكيل عنكم، والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
وأما إذا كان يعمل مع هذا المكتب، ويأخذ منه أجرا أو عمولة، فقد استلم منكم المبلغ لمصلحة نفسه، ونيابة عن المكتب، فهو وكيل عنه، وبالتالي فحكمه حكم هذا المكتب، ولكم عندئذ أن تطالبوه بحقكم، كما أن لكم أن تطالبوا المكتب بذلك: أيهما شئتم. ويتأكد هذا بطلبه منكم عدم الاتصال بالمكتب وأنه الضامن.
فالوكيل كالضامن، والموكل كالمضمون عنه؛ فللمضمون له أن يطالب أيهما شاء، فإن أخذ من الوكيل: رجع الوكيل على الموكل. اهـ. كما قال البغوي في التهذيب.
وعلى أية، حال فالخصومات والمنازعات تحتاج إلى سماع كلي طرفيها، ولا يصح الاعتماد فيها على مجرد جواب لسؤال أحدهما.
والله أعلم.