الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا حقوق الزوجة المطلقة، فراجع ذلك في الفتوى: 9746، والفتوى: 57577.
فمؤخر الصداق داخل فيما تستحقه المرأة؛ سواء كان الطلاق بعد الدخول، فتستحقه كاملا، أم قبل الدخول فتستحق نصفه.
وأثاث البيت يختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال، فقد يكون ملكا لك، أو ملكا للزوجة، كما هو موضح في الفتوى: 76734.
وفي حال كون هذا الأثاث ملكا لك، وارتضت زوجتك أخذه مقابل التنازل عن نصيبها من مؤخر الصداق، فلا حرج في ذلك.
وننبه إلى أنه لا ينبغي التعجل للطلاق، فمهما أمكن المحافظة على الحياة الزوجية كان أفضل، ما لم تعارض ذلك مصلحة راجحة. وراجع الفتوى: 73889.
والله أعلم.