الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه, كما سبق تفصيله في الفتوى: 205294.
ومن ثم؛ فالواجب عليك الآن صيام شهرين, ولا يلزمك تتابعهما، ولا تجب عليك كفارة بسبب تفريق صيام هذا النذر، وراجعي المزيد في الفتوى: 272839.
ويجب عليك صيام الأيام المتبقية من النذر, فإن جهلت عددها, فإنك تتحرَّين, وتجتهدين في قضاء العدد الذي تبرأ به ذمتك يقينًا, أو غلبة ظن, وليس عليك أكثر من ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وراجعي المزيد في الفتوى: 70806.
ومن نذر طاعة لله تعالى، وجب عليه فعلها, ولا يجوز له التحلل منها, ولا إبطالها, إلا إذا عجز عنها, فعليه كفارة يمين، كما تقدم في الفتوى: 355384.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، ولا يغيّر شيئًا من قضاء الله تعالى، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري, وغيره. وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 56564.
والله أعلم.