الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوعد يعتبر نذرا مع النية؛ كما سبق تفصيله في الفتوى: 327547.
وبناء عليه, فإن كنت لم تنو النذر بما صدر عنك من الوعد, فلا يلزمك شيء, وإن كنت قد نويت النذرمع التلفظ بالوعد أو باي صيغة تفيد الالتزام، فيلزمك ما نذرت عند تحقق المعلق عليه، وفي هذه الحالة يتعين عليك الوفاء بنذرك.
ولا مانع من صرف هذا النذر لقضاء دين الوالد، إذا كان عاجزا عنه؛ لأن المدين من مصارف الزكاة، والنذر يصرف في مصارف الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة. اهـ
لكن الزكاة لا تدفع للمدين إلا إذا كان قد تداين في أمر مشروع، فلا يجوز دفعها للمدين في أمر محرم, وراجع في ذلك الفتوى: 51301.
والله أعلم.