الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مهنة المحاماة الجواز، شريطة مراعاة المحامي للحق، وتجنب الكذب.
مما يعني أن يدرس القضية، فإن رأى موكله محقا دافع عنه، وإن رآه مبطلا بين له ذلك، ونصحه بترك الدعوى. والعمل في هذا المجال مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه من حيث الجملة، مع مراعاة السابق.
وأما البنوك الربوية فلا يجوز العمل فيها، ولا التعاون معها في الدفاع عن ديونها ونحوها مما له صلة بالحرام الذي تأتيه؛ للنهي عن التعاون مع الآثم على إثمه وظلمه، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.