الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشروع التجاري المذكور عبارة عن عقد مضاربة، فقد سبق في الفتوى: 16615. بيان مذاهب أهل العلم حول من تجب عليه الزكاة في عقد المضاربة، وبينا أن الراجح في ذلك هو مذهب الحنابلة، وبناء على هذا القول الراجح فإنه يجب على مالك المال زكاة رأس المال مع نصف ربحه بعد مرور الحول عليه.
قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة، على أن الربح بينهما نصفان، فحال الحول، وقد صار ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفين؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله. انتهى
أما نصيبك أنت من الربح, فلا تجب عليك زكاته، إلا إذا حصلت قسمة المال، وانتهى العقد المذكور، فإنك تستأنف حولا جديداً بذلك المال. هذا هو القول المفتى به عندنا؛ كما تقدم في الفتوى: 254980.
والله أعلم.