الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما تدَّعِينَه من أن أبيك كان له مال، وأن أهله نفوا ذلك، فإن كانت لك بينة على ذلك، فلك الحق أن تطالبي به، وتسلكي كل السبل المشروعة؛ للوصول لحقك الشرعي، ولا حرج عليك في ذلك إطلاقًا.
وأما ما ذكر من تصرف عمّك في مكافأة نهاية خدمة أبيك:
فإن كان البنك الذي يريد عمُّك وضع أموالك فيه بنكًا إسلاميًّا يتعامل وفق أحكام الشريعة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بأرباحه، وراجعي الفتوى: 400393.
وأمّا إن كان البنك ربويًّا؛ فلا يجوز وضع المال فيه، ولا حقّ لعمّك في منعك من التصرف في مالك فيه حق من مال أبيك، وحفظه على وجه مباح. وللفائدة راجعي الفتوى: 44020.
والله أعلم.