الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا –والله أعلم- جواز المعاملة المذكورة بينك وبين الموقع، على أنها شركة بينكما، فأنت تشاركينهم بتصميم الشكل، وكتابة الكلمات، والموقع يقوم بالتصنيع والتسويق والبيع، ولك قدر معلوم من ربح البيع.
وكون الربح يختلف باختلاف ثمن البيع؛ لا حرج فيه، ما دام العقد على قدر معلوم من الربح، وليس مجهولاً، فالربح في الشركة يكون على ما يتفق عليه الشركاء.
قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: وَأَمَّا إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا أَلْفًا وَيَعْمَلَانِ جَمِيعًا فِيهِ، فَإِنَّ لِلْعَامِلِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ مِن الرِّبْحِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مُضَارِبٌ مَحْضٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَعْمَلْ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ، فَحَصَلَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ، سَوَاءٌ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فِيهَا شَرِكَةٌ عَلَى مَا شَرَحْنَا. انتهى.
والله أعلم.