الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تري الطهر بعد تلك الحيضة التي استمرت أربعة أيام، فما ترينه بعدها من قطرات الدم هو تابع لتلك الحيضة؛ لأنه في مدة يصلح أن يكون فيها حيضا. فعليك أن تغتسلي بعد انقطاع تلك القطرات، وتقضي صوم الأيام التي رأيته فيها.
فإذا تجاوزت مدة الدم، وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما، تبين أنك مستحاضة، وما تفعله المستحاضة مبين في الفتوى: 156433.
وأما إن كنت رأيت الطهر بعد تلك الحيضة، وكانت هذه الدماء مما لا يمكن ضمه إلى ما قبلها لتكون حيضة واحدة، فاعلمي أن أقل الحيض عند الجمهور خلافا للمالكية هو يوم وليلة، فإذا كان مجموع ما ترينه من قطرات الدم لا يبلغ أن يكون يوما وليلة، فليس هذا حيضا عند الجمهور.
وعليه؛ فصومك صحيح، ولا يلزمك الاغتسال من هذا الدم اليسير، فإذا بلغ مجموع ما ترينه يوما وليلة، تبين أن هذا حيض، ولزمك أن تغتسلي بعد انقطاعه، وأن تقضي صوم تلك الأيام.
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286.
والله أعلم.