الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك تسبب بنوعٍ من الإهمال في وفاة ذلك الطفل الراكب معه في السيارة، فإنه قد لزمته الكفارة والدية، وما دام أن أولياء الطفل عفو عن الدية، فقد بقيت عليه الكفارة، والكفارة -كما هو معلوم- تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد -كما هو الحال في هذا الزمان- انتقل إلى صيام شهرين متتابعين.
وقد بينا في الفتوى: 232054. والفتاوى المحال عليها فيها جواز الصوم عن الميت في كفارة القتل، وشروط ذلك فانظريها. كما بينا في الفتوى: 173441. أنه ليس هناك إطعام في كفارة القتل عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.