الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت طلقت زوجتك ولم تراجعها في العدة، ولم تكن اشترطت عليها إسقاط شيء من حقوقها؛ فإنّ لها مهرها كله مقدمه ومؤخره، ويدخل في ذلك كل ما هو من المهر كالشبكة وقائمة المنقولات، وانظر الفتوى: 20270
أمّا إذا كنت طلقتها دون الثلاث، ثم راجعتها في العدة، وتريد أن تطلقها لعدم طاعتها لك؛ فيجوز أن تطلقها بشرط أن تسقط لك شيئاً من حقوقها كالمهر أو بعضه، وراجع الفتوى: 76251
والذي ننصحك به إن كنت لم تطلق زوجتك ثلاث تطليقات؛ أن تراجعها، وتسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة المبينة في الفتوى: 9904
فإن لم يفد ذلك، فالطلاق آخر العلاج.
والله أعلم.