الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند خوف الفتنة يمنع الكلام بين الرجل والشابة الأجنبية، ولو بمجرد إلقاء السلام ورده.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة، وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا، أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها، فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه، وترد هي في نفسها إن سلم عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه. انتهى.
أمّا الكلام والسلام عند الحاجة وأمن الفتنة، فهو جائز؛ فقد ذكر البخاري في صحيحه: "باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال".
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: والمراد بجوازه، أن يكون عند أمن الفتنة. انتهى.
وإذا لم تكن فتنة، وكان الكلام أو السلام لحاجة؛ فلا يسوغ الامتناع منه، ومن ذلك أن تكون هناك قرابة بين الرجل والمرأة؛ فلا يسوغ لأحدهما ترك ردّ السلام على الآخر؛ لما في ذلك من الهجر والجفاء.
وقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وقد قال الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه: إذا لقيتها سلم عليها، اقطع المصارمة. انتهى.
والله أعلم.