الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ذلك لزمن يسير كأن تستعيد المرأة صحتها وترضع طفلها فلا بأس، وأما قطع الإنجاب نهائيا فلا يجوز، وهذا كله ما لم يكن ذلك متضمنا لكشف العورة، فإن كان يستلزم كشفها لم يجز إلا للضرورة أو الحاجة الشديدة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
31968، والفتوى رقم:
9634.
والله أعلم.