الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا في البدء نحيلك على بعض الفتاوى التي تبين منهجية الفتوى في موقعنا، فراجعي الفتوى: 1122، فليست الفتوى عندنا مقصورة على المذهب الحنبلي، أو غيره من المذاهب.
وما كان بينك وبين زوجك، لا يعدّ خلوة صحيحة، ما دام الحال ما ذكرت من كون هذه الخلوة لا يمكن معها الوطء؛ لكونكما لا تأمنان دخول أحد عليكما، جاء في الفتاوى الهندية-مختصرًا-: وَالْمَكَانُ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الْخَلْوَةُ أَنْ يَكُونَا آمَنَيْنِ مِن اطِّلَاعِ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا، كَالدَّارِ، وَالْبَيْتِ ... وَفِي الْبُيُوتَاتِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، إذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ فِي الْبَيْتِ الْأقصى، إنْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ، وَكَذَا لَوْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ، وَلِلْبَيْتِ بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي الدَّارِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ، أَوْ الْأَجَانِبِ يَدْخُلُ؛ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ. اهـ. هذا ما ذكره الحنفية أنفسهم، فليست هذه خلوة عندهم.
ثم إنك ذكرت أنك وزوجك استفيتما شيخًا موثوقًا، وأفتاكما بوقوع طلقة واحدة، وأخذتما بهذا القول، وعملتما به، فلا حرج عليكما في الأخذ به، وترك ما خالفه من فتاوى.
ومن ثم؛ فتكون العصمة بينكما قائمة، فلا داعي للقلق.
وادفعي عنك كل وساوس، ولا تكثري التنقل بين المفتين، وتكرار السؤال عن أمر هذا الزواج، فذلك يزيدك حيرة، واضطرابًا.
والله أعلم.