الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكتابية إذا أسلمت، ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدّتها؛ انفسخ نكاحها منه منذ أسلمت، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين، وتخلّف الآخر حتى انقضت عدّة المرأة، انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. انتهى.
والعدة لمن تحيض ثلاث حيضات، وإن لم تكن من أهل الحيض، فعدّتها ثلاثة أشهر.
فإن كانت المرأة قد انقضت عدّتها من وقت إسلامها، ولم يسلم زوجها؛ فقد انفسخ نكاحها منه منذ أسلمت، وجاز لها التزوج بغيره.
وإذا لم يكن لها وليّ مسلم من عصباتها، فالذي يزوّجها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن؛ فيجوز أن يزوّجها رجل عدل من المسلمين بإذنها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن لم يوجد للمرأة وليّ، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوّجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
لكن الزواج من غير إثبات بينونة المرأة من الزوج السابق؛ ينطوي على مخاطر كثيرة، فلا ننصح بالإقدام عليه، وراجع الفتوى: 396700، والفتوى: 161007.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدِينهم، وعلمهم.
والله أعلم.