الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث قلنا بحصول الرجعة بالجماع؛ فلا يشترط فيه شيء مما ذكرت، جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع، إنما تتعلق بالإيلاج دون الإنزال. انتهى.
ويكفي لثبوت الرجعة بالجماع؛ دخول الحشفة (رأس الذكر)، قال ابن نجيم -رحمه الله- في الأشباه والنظائر، عند كلامه على أحكام غيبوبة الحشفة: ... وَثُبُوتُ الرَّجْعَةِ بِهِ. انتهى.
والله أعلم.