الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما ذكرت، وهو أن من شرط نكاح الكتابية كونها عفيفة؛ لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}، أي: العفيفات.
فلا يجوز الزواج من الكتابية الزانية، ولا يختلف الحكم في ذلك من بلد إلى بلد، ولا يؤثر عليه اعتبار هذا الزنى من الأمور العادية في مجتمع من المجتمعات، بل المعتبر ما اشترطه الشرع.
وننبه إلى أن الأفضل بالمسلم الزواج من امرأة مسلمة صالحة؛ ففي الزواج من الكتابيات مخاطر، وقد سبق بيان بعضها في الفتوى: 5315، والفتوى: 124180.
والله أعلم.