الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لمس المرأة صدرها، ولو بشهوة، لا ينقض الوضوء، قال ابن قدامة في المغني: ولا ينتقض الوضوء بمسّ ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفغ، والأنثيين، والإبط، في قول عامة أهل العلم؛ إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه، فليتوضأ. وقال الزهري: أحبّ إليّ أن يتوضأ. وقال عكرمة: من مسّ ما بين الفرجين، فليتوضأ. وقول الجمهور أولى؛ لأنه لا نصّ في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه. اهـ.
لكن إذا ترتب على هذا الفعل خروج مذيّ مثلًا؛ فإن الوضوء يبطل، كما سبق في الفتوى: 235681.
مع التنبيه على حرمة ما تفعله تلك المرأة، فيجب عليها الإقلاع عنه فورًا, وعدم العودة إليه, مع التوبة إلى الله تعالى مما صدر عنها، وراجع الفتوى:314170.
والله أعلم.