الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجنين المذكور قد سقط بعد خمسة أشهر, فإنه يكفن, ويغسل, ويصلى عليه. وانظر في ذلك الفتويين:108206، 11272.
وتجب الآن الصلاة على قبر هذا الجنين, أما صلاة الغائب, فإنما تشرع في حق الميت الغائب عن البلد, ولم يصل عليه, وراجع التفصيل في الفتوى: 15118، وهي بعنوان: "تشرع الصلاة على قبر السقط إن لم يصلّ عليه" .
والله أعلم.