الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة لا تبيح شيئا للخاطب من خطيبته إلا النظر إليها، وما عدا ذلك فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة حتى يعقد عليها، فلا يجوز له محادثة المخطوبة لغير حاجة معتبرة، فأحرى ألا يجوز ذلك لغير الخاطب؛ سواء كان ذلك بعلم الأهل ورضاهم أو بغيره. وانظري الفتوى: 20296.
وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه العلاقة، والتوبة تكون بالإقلاع، والندم والعزم على عدم العود، وإذا صدقت في التوبة، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولا تخافي بعد التوبة من العقوبة على هذا الذنب ما دمت تائبة، فالتائب لا يعاقب على ذنبه في الدنيا، ولا في الآخرة. قال ابن تيمية –رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة لا شرعا ولا قدراً. انتهى.
والله أعلم.