الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حصل بينكم وبين أخيكم من الاتفاق على تنازله عن التركة مقابل المبلغ المذكور؛ هو اتفاق باطل؛ فالتخارج أو التنازل، أو البيع للتركة قبل موت المورث؛ لا يصحّ، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: تنازل الشخص عن الميراث قبل موت المورث، لا عبرة، ولا اعتداد به؛ لأنه لا يستحقّ الميراث إلا بموت المورث، فلا عبرة بتنازله عن الشيء قبل استحقاقه، وموافقة بقية الورثة أو عدم موافقتهم، لا تؤثر في ذلك، فلا اعتداد بتنازله، سواء أوافق الورثة أم لم يوافقوا. انتهى.
وعليه؛ فحقّ أخيكم في الميراث من أبيه ثابت، وما أخذه من المال، فعليه ردّه، أو تتمّ المقاصّة بين هذا المبلغ ونصيبه من التركة.
وما قام به أبوك -رحمه الله- من كتابة أملاكه باسم زوجته؛ فغير جائز، والواجب عليكم تقسيم جميع ما تركه الوالد من أملاك على جميع الورثة، حسب أنصبتهم المقدرة شرعًا.
وإذا بينت ذلك لأمّك وإخوتك، ولم يرضوا بإعطاء الأخ نصيبه من التركة، ولم يرضَ الأخ بالتخارج؛ فليس من بدّ عن رفع القضية للمحكمة الشرعية، فهي التي تفض النزاع، وتقطع الخصام في مثل هذا النوع من القضايا.
والله أعلم.