الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنا في بعض فتاوانا أن أفضلية التعدد من عدمها تختلف باختلاف الأحوال، وأن التعدد قد يكون أفضل في حق شخص، ويكون الاقتصار على واحدة في حق آخر، بل قد يجب التعدد في حق بعضهم؛ كمن لا تعفّه زوجته، ويخشى على نفسه الفتنة، فيمكنك مطالعة الفتوى: 250756.
وإن كان حال الرجل المذكور بالسؤال أنه في حاجة للزواج من ثانية، وأن زوجته تعينه في هذا السبيل، وكان قادرًا على القيام بما يجب عليه تجاه الزوجتين من النفقة، والعدل؛ فالزواج من ثانية أفضل في حقّه، وليجتهد في أن يحافظ على أسرته، وتربية أولاده، ويتقي ما قد يحدث أحيانًا بسبب الزواج من أخرى من تشتت الأسرة، وضياع العيال.
وإن تقدم لامرأة للزواج منها، فلا يلزمها القبول بالزواج منه، بل لها أن ترفض، إن شاءت، أو أن تشير عليه بالاكتفاء بزوجته الأولى ليحافظ على أسرته.
والله أعلم.