الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه اللعبة إذا خلت من محاذير، ذكرناها في الفتوى رقم:
1825. فهي مباحة وتعلمها وتعليمها مباح كذلك، وما كان مباحاً فجائز أخذ الأجرة عليه.
وأما إذا صاحبتها تلك المحاذير فلا يجوز عملها ولا تعليمها لشخص يعلم منه أنه سيمارسها على وجه محرم، وعليه؛ فإن ما يأخذه أخوك من أجرة على تعليم هذه اللعبة -إن كانت خالية عما ذكر- حلال، وأما المسابقات فإن كان الذي يمارسه أخوك منها يتعلق بالرماية أو سباق الخيل والإبل فذاك مشروع أيضاً أخذ الجعل فيه بشروطه المفصلة في كتب الفقه، وإن كان غير ذلك فإن أخذ الجعل فيه غير جائز، روى
الترمذي وأحمد من حديث
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
فعليك أيها السائل الكريم أن تقيس أموال أخيك على ضوء ما ذكرناه لتعرف ما إذا كانت كلها من الحرام، أو جلها أو أقلها، ثم تنظر تفصيل أحكام التعامل مع من كل أمواله أو بعضها من الحرام في فتوى كنا قد أصدرناها برقم:
6880.
والله أعلم.