الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل لجهة عملك في هذا العمل، والوكيل أمين، وليس له أن يتصرف بغير إذن الموكل؛ فلا يجوز لك أن تقوم بتحميل البضاعة، وأخذ الأجرة على ذلك دون إذن الجهة.
لأنها إذا كانت تمنع من ذلك فلا إشكال في عدم الجواز، وإذا لم يكن منها تصريح بالمنع ولا بالإذن؛ فالجمهور على عدم الجواز.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، والمالكية في المعتمد، إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة. انتهى.
وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع بعد بيانه لعدم جواز بيع الوكيل لنفسه: وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ. انتهى.
والله أعلم.