الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا الحالات التي تضطر فيها المرأة لكشف وجهها في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
12498،
11071،
14998،
35082،
28087،
39227.
علماً بأنه في حالة عدم الضرورة لا يجوز كشف الوجه، ولو كان خالياً من أدوات الزينة، وفي حالة الضرورة فالواجب ألا يظهر من الوجه إلا القدر الكافي لدفع الضرر، مع إخفاء الزينة قدر الإمكان.
والله أعلم.