طين الشوارع المتيقن نجاسته، هل هو من المعفو عنه؟

15-4-2020 | إسلام ويب

السؤال:
هل يعفى عن كثير طين الشوارع المتيقن نجاسته على قول جميع الفقهاء؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن طين الشوارع المتيقن نجاسته، يعفى عن يسيره فقط، عند جمهور أهل العلم.

وللمالكية تفصيل في هذه المسألة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الشافعية، والحنابلة: العفو عن يسير طين الشارع النجس؛ لعسر تجنبه, قال الزركشي تعليقًا على مذهب الشافعية في الموضوع: وقضية إطلاقهم العفو عنه، ولو اختلط بنجاسة كلب، أو نحوه، وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب; لأن الشوارع معدن النجاسات.

ومذهب الحنفية قريب من مذهب الشافعية والحنابلة، إذ قالوا: إن طين الشوارع الذي فيه نجاسة، عفو، إلا إذا علم عين النجاسة, والاحتياط في الصلاة غسله.

ويقول المالكية: الأحوال أربعة:

الأولى والثانية: كون الطين أكثر من النجاسة، أو مساويًا لها تحقيقًا أو ظنًّا، ولا إشكال في العفو فيهما.

والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقًا أو ظنًّا, وهو معفو عنه على ظاهر المدونة, ويجب غسله على ما مشى عليه الدردير تبعًا لابن أبي زيد.

والرابعة: أن تكون عينها قائمة، وهي لا عفو فيها اتفاقًا. انتهى.

وعن ضابط يسير النجاسة المعفو عنه، انظر الفتوى: 290989.

والله أعلم.

www.islamweb.net