الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنه لا بأس في هذا القول، لأنه من باب استخدام المعاريض للحاجة، وعلى هذا، فلا إثم عليك في ذلك -إن شاء الله- وليس عليك كفارة، وراجعي الفتوى رقم:
4512 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.